تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
فحينئذ يجوز بيعه وشراؤه وأكله واستصحابه في الصّلاة وسائر الاستعمالات المتوقّفة على التذكية . ولا يجب عليه الفحص والسؤال ، بل ولا يستحب ، بل نهي عنه ( 1 ) وكذلك ما يباع منها في سوق المسلمين سواء كان بيد
شرح
هذا الشرط في معاملة المذكَّى مع المأخوذ من يد المسلم غير قوله ( ع ) : « وإذا رأيتم يصلَّون فيه فلا تسألوا عنه « 1 » » . نظرا إلى كون الصّلاة تصرّفا مشروطا بالتذكية . ولكن هذا الخبر لا يصلح للدّليلية لضعف سنده بسعد بن إسماعيل وإسماعيل بن عيسى الواقعين في سنده إذ لم يرد فيهما توثيق . ولم يعلم اشتهار ذلك بين القدماء حتى يكون جابرا لضعفه أو يوجب الاحتياط . ( 1 ) كقول أبي الحسن الرضا ( ع ) في صحيح البزنطي : « وليس عليكم المسألة « 2 » » . وقول أبي جعفر الباقر ( ع ) في صحيح الفضلاء : « ولا تسأل عنه « 3 » » .« 1 » الوسائل / ج 2 - ص 1072 - ح 7 . « 2 » الوسائل / ج 2 - ص 1072 - ح 6 . « 3 » الوسائل / ج 16 - ص 294 - ب 29 - ح 1 .