تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
مسألة 26 : ما كان بيد المسلم من اللَّحوم والشّحوم والجلود إذا لم يعلم كونها من غير المذكَّى يؤخذ منه ويعامل معه معاملة المذكَّى ( 1 ) بشرط تصرّف ذي اليد فيه تصرّفا مشروطا بالتذكية على الأحوط ( 2 ) .
شرح
( 1 ) حكم ما يؤخذ من يد المسلم 1 - لا خلاف في ذلك والدليل عليه النصوص المعتبرة : منها : صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) - في حديث - « قال : سألته عن رجل اشترى ثوبا من السّوق للَّبس لا يدري لمن كان هل تصلح الصّلاة فيه ؟ قال ( ع ) : إن كان اشتراه من مسلم فليصلّ وإن اشترى من نصرانيّ فلا يصلّ فيه حتّى يغسله « 1 » » . ومنها : خبر إسماعيل بن عيسى قال : « سألت أبا الحسن ( ع ) عن جلود الفراء يشتري بها الرّجل في سوق من أسواق الجبل ، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف ؟ قال ( ع ) : عليكم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك . وإذا رأيتم يصلَّون فيها فلا تسألوا عنه « 2 » » . ( 2 ) هذا الاحتياط وجوبي ولكن لا وجه له ظاهرا حيث لا مدرك لاعتبار« 1 » الوسائل / ج 2 - ص 1071 - ب 50 - ح 1 . « 2 » الوسائل / ج 2 - ص 1072 - ب 50 - ح 7 .