وبها تطهر لحومها وجلودها فيحلّ الانتفاع بها بأن تلبس في غير الصّلاة ويفترش بها ، بل بأن تجعل وعاء للمائعات كأن تجعل قربة ماء أو عكَّة سمن أو دبّة دهن ونحوها .
وان لم تدبغ على الأقوى ( 1 ) وإن كان الأحوط أن لا تستعمل ما لم تكن مدبوغة .
مسألة 24 : الظاهر أنّ جميع أنواع الحيوان المحرّم الأكل - ممّا كانت له نفس سائلة غير ما ذكر آنفا - ، تقع عليها
شرح
وفيه : مضافا إلى ضعف سنده لعدم ثبوت وثاقة أبي مخلَّد بل نقل عن بعض فحول الرجال أنّه قاسم بن إسماعيل - كما في جامع الرواة - وقد قيل في حق قاسم بن إسماعيل إنّه كذّاب ضعيف الحديث ، أنّه قد دلّ على اشتراط طهارة جلود السباع بالدبغ وهو خلاف مذهب فقهائنا الشيعة وموافق لمذهب العامة . ومن هنا مع غضّ النظر عن قصوره سندا يحمل على التّقية كما قال في الجواهر « 1 » .
وأما الاحتياط بالدبغ فهو استحبابي ولا وجه له ظاهرا لما فيه من مخالفة العامّة وقد دلَّت النصوص المتظافرة على الترغيب في مخالفتهم .
( 1 ) لما مرّ بيانه آنفا في الهامش السابق .« 1 » الجواهر / ج 36 - ص 201 .