تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
التذكية فتطهر بها لحومها وجلودها ( 1 ) .
شرح
( 1 ) وقوع التذكية على جميع أنواع الحيوان المحرم الأكل 1 - كما دلّ عليه عموم صحيح ابن يقطين قال : « سألت أبا الحسن ( ع ) : عن لباس الفراء والسّمور والفنك والثّعالب وجميع الجلود . قال ( ع ) : لا بأس بذلك « 1 » » . وذيل صحيح ابن بكير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : « وإن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله وحرّم عليك أكله فالصّلاة في كلّ شيء منه فاسد ، ذكَّاه الذّبح أم لم يذكَّه « 2 » » . فان قوله ( ع ) : « ذكَّاه الذّبح أم . . » . دلّ على قابلية ما يحرم أكله من الحيوانات للتذكية بعد ما صرّح بفساد الصّلاة فيه من جهة مانعيته للصّلاة . فهذه الصحيحة وإن لا عموم لها يشمل جميع ما يحرم وإنّما دلّ على أصل قابليتها للتذكية في الجملة إلَّا أنّ صحيح عليّ بن يقطين قد دلّ بعمومه على وقوع التذكية في كلّ ما يحرم أكله من الحيوانات لما قلنا أنّه لا وجه لجواز الانتفاع بجلودها ولبسها مع غير قبولها للتذكية وإلَّا لدخل في الميتة ولا يجوز مطلق الانتفاع بها لدلالة النصوص المعتبرة .« 1 » الوسائل / ج 3 - ص 255 - ب 5 - ج 1 . « 2 » الوسائل / ج 3 - ص 250 - ب 2 - ح 1 .
دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 252 | علي أكبر السيفي المازندراني