وفي تذكيتها بالاصطياد بالكلب المعلَّم تردّد وإشكال ( 1 ) .
شرح
سماعة : « إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده « 1 » » . وكذا ما دلّ على اعتبار الإسلام ، مثل صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : « ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم اللَّه تعالى عليه « 2 » » . وغيرها من مطلقات شرائط التذكية الشاملة لغير مأكول اللحم .
وأمّا الاصطياد بالآلة الجمادية فيكفي في إثبات وقوع التذكية به على غير مأكول اللحم قوله ( ع ) في موثّقة سماعة : « إذا رميت وسمّيت فانتفع بها » .
( 1 ) في تذكية ما يحرم أكله بصيد الكلب 1 - وجه الاشكال ظاهر قوله تعالى * ( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) * وقوله ( ع ) في صحيح أبي عبيدة الحذّاء : « يأكل ممّا أمسك عليه فإذا أدركه قبل قتله ذكَّاه وإن وجد معه كلبا غير معلَّم فلا يأكل منه « 3 » » . وغيره من النصوص الظاهرة في اختصاص هذه التذكية بمأكول اللَّحم .
وهذا الاشكال مندفع بإطلاق النصوص المعتبرة الَّتي أطلق فيها عنوان« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 368 - ب 34 - ح 4 .
« 2 » الوسائل / ج 16 - ص 292 - ب 28 - ح 1 .
« 3 » الوسائل / ج 16 ب 1 - ص 207 - ح 2 .