تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
مسألة 25 : تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرّم الأكل إنّما تكون بالذّبح مع الشرائط المعتبرة في ذبح الحيوان المحلَّل . وكذا بالاصطياد بالآلة الجماديّة في خصوص الممتنع منها كالمحلَّل ( 1 ) .
شرح
( 1 ) تذكية جميع ما يحرم أكله تقع بالذّبح مع الشرائط المعتبرة 1 - قد دلّ على وقوع تذكية كلّ قابل لها من الحيوان المحرّم الأكل بالذبح المشروع إطلاق نصوص اعتبار شرائط تذكية الحيوان المأكول اللَّحم ممّا دلّ على تحقق الذّبح المشروع بفري الأوداج . كقوله ( ع ) : « إذا فرى الأوداج فلا بأس « 1 » » . وما دلّ على اعتبار الحديد في الآلة بقوله : « لا ذكاة إلَّا بحديدة « 2 » » . والاكتفاء بغيره إذا لم يوجد الحديد كقوله ( ع ) : « إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وجرى الدّم فلا بأس به « 3 » » . وما دلّ على أنّ محلَّه الحلق كقوله ( ع ) : « الذّبح في الحلق « 4 » » . وكذلك التسمية . بل دلّ بعض النصوص على اعتبارها في غير مأكول اللَّحم بالخصوص كقوله ( ع ) في موثقة« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 253 - ب 2 - ح 1 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 252 - ح 1 . « 3 » الوسائل / ج 16 - ص 254 - ح 3 . « 4 » الوسائل / ج 16 - ص 254 - ح 1 .
دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 253 | علي أكبر السيفي المازندراني