تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
شرح
أينتفع بها ؟ فقال ( ع ) : إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده وأمّا الميتة فلا « 1 » « . وثانيتهما : ما رواه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : « سألته عن لحوم السّباع وجلودها ؟ فقال : أمّا لحوم السّباع والسّباع من الطَّير والدّواب فإنّا نكرهه . وأمّا جلودها فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلَّون فيه « 2 » » . وعموم صحيح علي بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن ( ع ) عن لباس الفراء والسّمور والفنك والثّعالب وجميع الجلود قال : لا بأس بذلك « 3 » » . بتقريب أنّه لو لم يقع التذكية على السباع لصارت ميتة ولم يحلّ الانتفاع بها قطعا لما دلّ من النصوص على عدم جواز الانتفاع بشيء من أجزاء الميتة . كما في صحيح علي بن أبي المغيرة قال : « قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : الميتة ينتفع منها بشيء ؟ فقال ( ع ) : لا ، الحديث « 4 » » . وغيرها من النصوص . فيدلَّنا ذلك على وقوع التذكية في السّباع . هذا مضافا إلى ما ورد بالخصوص من النصوص الدّالة على جواز الانتفاع بأجزاء بعض السباع مثل الثعالب والسمور . كما دلّ عليه صحيح أبي« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 368 - ب 34 - ح 4 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 321 - ح 4 . « 3 » الوسائل / ج 3 - ص 255 - ح 1 . « 4 » الوسائل / ج 16 - ص 368 - ب 34 - ح 1 .