شرح
فمنها : موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في حديث « قال ( ع ) : وحرّم اللَّه ورسوله المسوخ جميعا « 1 » » .
ومنها : حسنة الحسين بن خالد قال : قلت لأبي الحسن ( ع ) : « أيحلّ أكل لحم الفيل ؟ فقال ( ع ) : لا فقلت : لم ؟ فقال ( ع ) : لأنّه مثلة وقد حرّم اللَّه لحوم الأمساخ ولحم ما مثّل به في صورها « 2 » » .
ومنها : صحيح الحلبي قال : « سألته عن أكل الضّبّ فقال : إنّ الضّبّ والفارة والقردة والخنازير مسوخ « 3 » » .
وغيرها من النصوص الكثيرة .
وفيه : أن ما دلّ من النصوص على حرمة أكل المسوخ لا تدلّ على عدم وقوع التذكية فيها إلَّا بضميمة خبر علي بن أبي حمزة . ولكنّه ضعيف لوقوع عبد اللَّه بن إسحاق العلوي ومحمد بن سليمان الديلمي في طريقه ولم يرد فيهما توثيق . مضافا إلى ضعف عليّ بن أبي حمزة البطائني .
فلا دليل على عدم قابلية المسوخ للتذكية وقد سبق قوله ( ع ) : « ذكَّاه الذّبح أم لم يذكَّه » في ذيل صحيح ابن بكير حيث دلّ على مشروعية التذكية فيما لا يؤكل لحمه في الجملة ولم يرد في المقام دليل على كون المسوخ ممّا لا يقبل التذكية . هذا مضافا إلى دخوله في عموم ما دلّ من النصوص على وقوع التذكية في جميع ما يحرم أكله مثل صحيح عليّ بن يقطين قال : « سألت« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 313 - ب 2 - ح 3 .
« 2 » الوسائل / ج 16 - ص 313 - ب 2 - ح 2 .
« 3 » الوسائل / ج 16 - ص 313 - ب 2 - ح 1 .