تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
الطهارة لا تخلو من وجه ( 1 ) . وأمّا السباع وهي ما تفترس الحيوان وتأكل اللَّحم سواء كانت من الوحوش كالأسد والنمر والفهد والثعلب وابن آوى وغيرها أو من
شرح
أبا الحسن ( ع ) عن لباس الفراء والسّمور والفنك والثّعالب وجميع الجلود . قال ( ع ) : لا بأس بذلك « 1 » » . نعم لا تصحّ الصّلاة في شيء منها لدلالة النصوص المعتبرة على عدم جواز الصّلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه . كما في صحيح ابن بكير حيث قال الصادق ( ع ) في ذيله : « وإن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله وحرّم عليك أكله فالصّلاة في كلّ شيء منه فاسد ذكَّاه الذّبح أم لم يذكَّه « 2 » » . وغيره من النصوص المعتبرة « 3 » . ( 1 ) هل تقع التذكية على الحشرات ؟ 1 - خلافا لصاحب الشرائع ، قال : « في وقوع الذكاة عليها - أي الحشرات - تردّد أشبهه أنّه لا يقع » . وقد نسبه في الجواهر إلى الأكثر بل المشهور . ولكن الأقوى طهارتها بالتذكية وإن يحرم أكله ولا تصح الصّلاة فيها .« 1 » الوسائل / ج 3 - ص 255 - ب 5 - ح 1 . « 2 » الوسائل / ج 3 - ص 250 - ب 2 - ح 1 وغيرها . « 3 » الوسائل / ج 3 - ص 250 - ب 2 - ح 1 وغيرها .