شرح
ومنها : حسنة سدير عن الباقر ( ع ) : « في الرّجل يأتي البهيمة قال : يجلَّد دون الحدّ ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنّه أفسدها عليه وتذبح وتحرق إن كانت ممّا يؤكل لحمه وإن كانت ممّا يركب ظهره غرم قيمتها وجلَّد دون الحدّ وأخرجها من المدينة الَّتي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كيلا يعيّر بها صاحبها « 1 » » .
ومنها : صحيح محمد بن عيسى عن الرجل « وهو العسكري ( ع ) » : « إنّه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة قال ( ع ) : إن عرفها ذبحها وأحرقها وإن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السّهم فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها » . « 2 » ومنها : ما رواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن أبي الحسن الثالث ( ع ) في جواب مسائل يحيى بن أكثم قال ( ع ) : « وأمّا الرّجل النّاظر إلى الرّاعي وقد نزا إلى شاة فإن عرفها ذبحها وأحرقها وإن لم يعرفها قسم الغنم قسمين وساهم بينهما فإذا وقع على أحد النّصفين فقد نجا النّصف الآخر ثمّ يفرّق النّصف الآخر فلا يزال كذلك حتى يبقى شاتان فيقرع بينهما فأيّهما وقع السّهم بها ذبحت وأحرقت ونجى سائر الغنم « 3 » » .
بتقريب أنّ الأمر بإحراق الموطوء والحكم بعدم جواز الانتفاع منه وبأنّ« 1 » الوسائل / ج 18 - ص 571 - ح 4 .
« 2 » الوسائل / ج 16 - ص 358 - ب 30 - ح 1 .
« 3 » الوسائل / ج 16 - ص 359 - ب 30 - ح 4 .