تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
وحشيا كان أو إنسيّا طيرا كان أو غيره ، وإن اختلف في كيفية التذكية على ما مرّ . وأثر التذكية فيها طهارة لحمها وجلدها وحلَّية لحمها - لو لم يحرم بالعارض ( 1 ) . وأمّا غير المأكول من الحيوان فما ليس له نفس سائلة لا أثر للتذكية فيه لا من حيث الطهارة ولا من حيث الحلَّية لأنّه طاهر ومحرّم أكله على كلّ حال .
شرح
ثم إنّ المستفاد من نصوص المقام اختصاص حرمة الأكل ووجوب الإحراق بالموطوء من البهائم لا من غيرها من أنواع الحيوانات وسيأتي البحث عن أحكام الحيوان الموطوء مفصّلا في الأطعمة المحرّمة . ( 1 ) أثر التذكية في مأكول اللَّحم وغيره 1 - فان مقتضى الاستثناء من حرمة الميتة و . . في قوله تعالى * ( إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ ) * حلَّية أكل المذكَّى . ومقتضى المقابلة بينهما الخروج من عنوان الميتة إلى المذكَّى . فلا تترتّب عليه أحكام الميتة التي منها النجاسة بل صرّح في النصوص بطهارته وجواز الصّلاة في اجزائه . كما في صحيح ابن بكير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « هذا عن رسول اللَّه فاحفظ يا زرارة فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصّلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائزة إذا علمت أنّه