تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
ولا فرق في حلَّيّته مع الشرط المزبور بين ما لم تلجه الروح وبين ما ولجته ومات في بطن أمّه على الأقوى ( 1 ) .
شرح
ومقتضى الصّناعة تقييد إطلاق النصوص به فلا بدّ من القول باعتبارها إلَّا في الحيوان الذي لا يعتاد فيه أحدهما فهو خارج عن منصرف النصوص . ( 1 ) لا يعتبر ولوج الروح في حلَّية الجنين بذكاة أمّه 1 - ذهب في الجواهر إلى اعتبار ولوج الروح مستدلا بعدم صدق التذكية المفروض اعتبارها في حلَّية أكل الجنين ولو بتبع تذكية امّه . قال ( قده ) : « وأمّا لو خرج تامّ الخلقة حتّى في الشعر قبل أن تلجه الرّوح فربّما ظهر من بعض الناس حلَّه لأصل الإباحة إلَّا أنّ الظَّاهر خلافه لظهور الأدلَّة في اعتبار تذكية الجنين في حلَّه وأنّ تذكيته بتذكية أمّه فلا يحلّ بدونها لعدم التذكية حينئذ بل ذلك هو مقتضى حصر تذكيته بتذكيتها « 1 » » . وقد يستدلّ على ذلك بموثّق عمّار حيث حكم الإمام ( ع ) بحلَّية أكل الجنين إذا مات في بطن أمه بعد الذبح وإنّ الموت هو زهوق الروح ولا يكون إلَّا بعد ولوجه واستدلّ أيضا بأنّ تمامية الخلقة لا ينفك عن ولوج الروح . ويرد على الوجه الأوّل : أنّ معنى قولهم ( ع ) « ذكاة الجنين ذكاة امّه » نفي« 1 » الجواهر / ج 36 - ص 185 .