تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
واما لو خرج أو أخرج ميّتا من بطن امّه المذكَّاة حلّ أكله وكانت تذكيته بتذكية أمّه لكن بشرط كونه تام الخلقة وقد أشعر أو أوبر وإلَّا فميتة ( 1 ) .
شرح
أو انصرافه عنه بقرينة الاستحالة العقلية المذكورة . وعلى أيّ حال لا تخلو المسألة من الاشكال . والمرجع عند الشك وعدم نهوض الخطابات اللَّفظية إلى أصالة عدم التذكية . ( 1 ) حلَّية أكل الجنين الخارج من بطن أمّه المذكَّاة ميّتا 1 - إذا خرج الجنين أو أخرج من بطن أمّه المذكَّاة قد دلَّت عدّة نصوص معتبرة بالغة حدّ الاستفاضة على حلَّية أكله وكون تذكيته بتذكية امّه ولكن لا مطلقا بل بشرط أن تتمّ خلقته ويشعر ويؤبر . فمنها : صحيح محمد بن مسلم قال : « سألت أحدهما ( ع ) عن قول اللَّه عزّ وجلّ * ( أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعامِ ) * . قال ( ع ) : الجنين في بطن أمّه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمّه فذلك الذي عنى اللَّه عزّ وجلّ « 1 » » . ومنها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « إذا ذبحت الذّبيحة فوجدت في بطنها ولدا تامّا فكل وإن لم يكن تامّا فلا تأكل « 2 » » .« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 270 - ب 18 - ح 7 - 3 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 270 - ب 18 - ح 7 - 3 .