تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
شرح
ومنها : معتبرة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : « إنّه قال في الجنين إذا أشعر فكل وإلَّا فلا تأكل « 1 » » . ومنها : صحيح ابن مسكان عن أبي جعفر ( ع ) : « إنّه قال في الذّبيحة تذبح وفي بطنها ولد . قال ( ع ) : إن كان تامّا فكله فإنّ ذكاته ذكاة أمّه وإن لم يكن تامّا فلا تأكله « 2 » » . ومنها : صحيح جرّاح المدائني عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : قال : « إذا ذبحت ذبيحة وفي بطنها ولد تامّ فإنّ ذكاته ذكاة أمّه فإن لم يكن تامّا فلا تأكله « 3 » » . ومنها : ما رواه الصدوق في العيون بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ( ع ) في كتابه إلى المأمون قال : « وذكاة الجنين ذكاة أمّه إذا أشعر وأوبر « 4 » » . ومنها : موثّق سماعة قال : « سألته عن الشّاة يذبحها وفي بطنها ولد وقد أشعر قال : ذكاته ذكاة أمّه « 5 » » . ومنها : صحيح يعقوب بن شعيب قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الحوار تذكى أمّه أيؤكل بذكاتها ؟ فقال ( ع ) : إذا كان تماما ونبت عليه الشّعر فكل « 6 » » . فان في هذه النصوص وإن لم يصرّح باعتبار موت الجنين بسبب تذكية« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 270 - ب 18 - ح 5 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 270 - ب 18 - ح 6 . « 3 » الوسائل / ج 16 - ص 270 - ب 18 - ح 7 . « 4 » الوسائل / ج 16 - ص 271 - ح 12 . « 5 » الوسائل / ج 16 - ص 269 - ب 18 - ح 1 . « 6 » الوسائل / ج 16 - ص 269 - ب 18 - ح 2 .
دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 224 | علي أكبر السيفي المازندراني