تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
وأمّا المكروهة ، فمنها : أن يسلخ جلده قبل خروج الروح وقيل بالحرمة وإن لم تحرم به الذبيحة ( 1 ) وهو أحوط .
شرح
ومنها : ما في دعائم الإسلام روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ( ع ) عن رسول اللَّه ( ص ) قال : « من ذبح ذبيحة فليحدّ شفرته وليرح ذبيحته » . « 1 » ومنها : ما رواه في الدّعائم عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : « إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذّب البهيمة وأحدّ الشّفرة واستقبل القبلة ولا تنخنقها حتى تموت » . « 2 » وفي بعض النسخ « لا تنخعها » . ومنها : ما رواه أيضا في الدعائم عن أبي جعفر الباقر ( ع ) أنه قال : « يرفق بالذّبيحة ولا يعنف بها قبل الذّبح ولا بعده وكره أن يضرب عرقوب الشّاة بالسّكَّين « 3 » » . وهذه النصوص وإن كانت ضعيفة سندا إلَّا أنّ الأمر سهل بعد التسامح في أدلَّة السنن . ( 1 ) ذهب إلى حرمة الأكل بسلخ الذبيحة قبل خروج الروح الشيخ في النهاية وبني زهرة وحمزة البرّاج . بل عن ابن زهرة دعوى الإجماع عليه ومستندهم في ذلك ظاهر مرفوعة محمد بن يحيى قال : قال أبو الحسن الرضا« 1 » المستدرك / ج 3 - ص 65 - ح 1 . « 2 » المستدرك / ج 3 - ص 65 - ح 2 . « 3 » المستدرك / ج 3 - ص 66 - ح 3 .