ومنها : أن يقلَّب السّكين ويدخلها تحت الحلقوم ويقطع إلى فوق
( 1 )
شرح
( ع ) : « إذا ذبحت الشّاة وسلخت أو سلخ شيء منها قبل أن تموت لم يحلّ أكلها « 1 » » .
وذهب المشهور إلى كراهة ذلك وهو الأقوى لضعف الخبر المزبور . وأمّا الإجماع المدّعى - فمضافا إلى عدم تحقّقه بمخالفة المشهور - لا اعتبار به لاستناد المخالفين إلى هذا الخبر . وهو ضعيف سندا بالرّفع .
وأمّا كراهة فعل السّلخ فيمكن أن يستفاد من النبوي المرسل : « إنّه ( ص ) نهى أن تسلخ الذّبيحة أو يقطع رأسها حتى تموت « 2 » » . وقد تبيّن ممّا قلناه أنّ احتياط الماتن « قده » هنا استحبابي .
( 1 ) كراهة قلب السّكَّين وقطع الحلقوم من تحته 1 - اعتبر ذلك ابن زهرة في حلَّية الذبيحة وذهب جمع من القدماء إلى حرمته تكليفا من دون اشتراطه في حلية الذبيحة واختار المتأخّرون كافّة كراهة ذلك ومستند الأقوال الثلاثة خبر حمران .
رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي هاشم الجعفري عن« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 258 - ب 8 - ح 1 .
« 2 » الجواهر / ج 36 - ص 124 .