ويطلق رجليها ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ما يستحبّ في نحر الإبل 1 - دلّ عليه صحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في قول اللَّه عزّ وجلّ * ( « فَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْها صَوافَّ ) * ، قال : ذلك حين تصفّ للنّحر بربط يديها ما بين الخفّ إلى الرّكبة « 1 » » .
ولكن في معتبرة أبي خديجة قال : رأيت أبا عبد اللَّه ( ع ) : « وهو ينحر بدنته معقولة يدها اليسرى ثمّ يقوم به من جانب يدها اليمنى « 2 » » .
وعليه فالَّذي يساعده الدّليل استحباب هاتين الكيفيتين كلتيهما . وهما لا تنافيان قيام الإبل حال النحر - الذي دلّ الدليل على استحبابه بل لزومه - نظرا إلى دخوله تحت الأمر في الآية الشريفة .
وأمّا شدّ أخفافها إلى آباطها وإطلاق رجليه كما أفتى به في الشرائع فقد دلّ عليه خبر حمران ، إلَّا أنّ سنده ضعيف كما قلنا فلا دليل على استحباب هذه الكيفية بل ينافيه ما دلّ على لزوم قيام الإبل أو استحبابه حال النحر لعدم إمكان قيامها عند شدّ أخفافها إلى آباطها كما قال في الجواهر . اللَّهم إلَّا أن« 1 » الوسائل / ج 10 - ص 134 - ب 35 - ح 1 .
« 2 » الوسائل / ج 10 - ص 135 - ب 35 - ح 3 .