تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
وفي الطَّير أن يرسله بعد الذّبح حتّى يرفرف ( 1 ) . ومنها : أن يكون الذّابح والنّاحر مستقبل القبلة ( 2 ) . ومنها : أن يعرض عليه الماء قبل
شرح
يقال بإمكان قيامها عندئذ عادة وانّ المقصود به مضمون صحيح عبد اللَّه بن سنان كما هو الظاهر . فالحاصل أنّه يستحبّ أحد النحوين في نحر الإبل : أحدهما : ما أفتى به الماتن « قده » . والآخر : ما دلّ عليه معتبرة أبي خديجة . ( 1 ) لقوله ( ع ) في خبر حمران المتقدّم : « إذا ذبحت فأرسل ولا تكتّف - إلى أن قال : - والإرسال للطَّير خاصّة « 1 » » . ومن الواضح أن المقصود إرساله بعد الذبح لا حينه . ( 2 ) استحباب استقبال الذابح والناحر 2 - كما روي عن الصادق ( ع ) : « أنّه ( ع ) سئل عن البعير يذبح أو ينحر قال : السّنّة أن ينحر . قيل : كيف ينحر ؟ قال ( ع ) : يقام قائماً حيال القبلة وتعقل يده الواحدة ويقوم الذي ينحره حيال القبلة فيضرب في لبّته بالشّفرة حتى تقطع وتفرى « 2 » « . ويمكن استفادة ذلك أيضا من قوله ( ع ) : « استقبل بذبيحتك القبلة « في صحيح محمد بن مسلم « 3 » بناء على كون لفظة » الواو « بمعنى » مع « خصوصا بقرينة هذه الرواية .« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 255 - ب 3 - ح 1 . « 2 » المستدرك / ج 3 - ص 66 . « 3 » الوسائل / ج 16 - ص 257 - ب 6 - ح 1 .
دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 202 | علي أكبر السيفي المازندراني