تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
الذبح والنحر ( 1 ) . ومنها : أن يعامل مع الحيوان في الذبح والنحر ومقدّماتهما ما هو الأسهل والأروح وأبعد من التعذيب والإيذاء له بأن يساق إلى الذّبح والنّحر برفق ويضجعه برفق . وأن يحدّد الشّفرة وتوارى وتستر عنه حتّى لا يراها . وأن يسرع في العمل ويمرّ السكين في المذبح بقوّة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) ذكره في المسالك ولا شاهد له من النصوص . نعم لا يبعد دعوى جريان سيرة المتشرعة عليه . ( 2 ) استحباب الرّفق بالذّبيحة والتّسريع في الذّبح 2 - دلّ على ذلك عدة نصوص : منها : النّبوي : « إنّ اللَّه تعالى شأنه كتب عليكم الإحسان في كلّ شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبيحة وليحدّ أحدكم بشفرته وليرح ذبيحته « 1 » » . ومنها : النبوي الآخر : « إنّه أمر أن تحدّ الشّفار وأن توارى عن البهائم . وقال ( ص ) : إذا ذبح أحدكم فليجّهز « 2 » » .« 1 » سنن البيهقي / ج 9 - ص 280 . « 2 » سنن البيهقي / ج 9 - ص 280 .
دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 203 | علي أكبر السيفي المازندراني