ويمسك صوفه وشعره بيده حتّى تبرد وفي البقر أن يعقل قوائمه الأربع ويطلق ذنبه ( 1 ) .
وفي الإبل أن تكون قائمة ويربط يديها ما بين الخفّين إلى الرّكبتين أو الإبطين
شرح
ذلك لانّ قوله ( ع ) : « وإن كان شيئا من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ولا تمسكنّ يدا ولا رجلا » . ظاهر في إطلاق يديه ورجليه كلَّها وعدم ربط شيء منها بل انما يمسك صوفه أو شعره فقط . وعليه فلا منشأ من بين النصوص للفتوى باستحباب ما في المتن .
ثم إنّ في سند هذا الخبر ضعف لعدم ثبوت وثاقة قاسم بن إسحاق وان كان ابنه - وهو داود بن قاسم المكنى بأبي هاشم الجعفري - من الثقات كما قلنا سابقا . وعلى ذلك فيبتني الاستحباب المزبور على التسامح في أدلَّة السّنن . والبحث فيه موكول إلى محلَّه .
( 1 ) وذلك لدلالة قوله ( ع ) : « فأمّا البقر فأعقلها وأطلق الذّنب » في خبر حمران المتقدّم آنفا .