تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
هنا بعقر الكلب وجهان ( 1 ) أقواهما ذلك في المستعصي ومنه الصائل المستعصي دون غيره كالمتعدّي .
شرح
اللَّهم إلَّا أن يقال بالتعميم لإلغاء الخصوصية من المتردّي وعدم الفرق بينه وبين المستعصي . وأنّ المقصود من مجموع نصوص المقام كلّ ما تعذّر ذبحه أو نحره حتى بغير الاستعصاء أو التردّي بحيث لم يتمكن الإنسان من الوصول إلى موضع ذكاته كما قال في الشرائع : « كلّ ما يتعذّر ذبحه أو نحره من الحيوان إمّا لاستعصائه أو لحصوله في موضع لا يتمكن المذكَّى من الوصول إلى موضع الذكاة منه وخيف فوته جاز أن يعقر بالسيوف أو غيرها ممّا يجرح ويحلّ وان لم يصادف العقر موضع التّذكية « 1 » » . ( 1 ) هل يكتفى بعقر الكلب في تذكية ما تعذّر ذبحه أو نحره 1 - بل هنا ثلاثة أوجه : أحدها : الاجتزاء بعقر الكلب في تذكية الأهلي الممتنع ذكاته بالذبح أو النحر مطلقا سواء كان امتناع ذكاته لأجل استعصائه أو تردّيه في بئر أو لدخوله في غار أو جحر ونحو ذلك . بدعوى أنّ التأمّل في مجموع نصوص المقام وسائر النصوص الواردة في تذكية الحيوان الوحشي الممتنع بالسيف وبالذبح« 1 » الجواهر / ج 36 - ص 140 .
دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 193 | علي أكبر السيفي المازندراني