تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
شرح
ومنها : صحيح إسماعيل الجعفي قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : « بعير تردّى في بئر كيف ينحر ؟ قال ( ع ) : يدخل الحربة فيطعنه بها ويسمّي ويأكل « 1 » » . ومنها : صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « إن امتنع عليك بعير وأنت تريد أن تنحره فانطلق منك فخشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته بحربة بعد أن تسمّي فكل إلَّا أن تدركه ولم يمت بعد فذكَّه « 2 » » . ومنها : صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : « سألته عن بعير تردّى في بئر فذبح من قبل ذنبه . فقال ( ع ) : لا بأس إذا ذكر اسم اللَّه عليه « 3 » » . ولكن غاية ما يستفاد من هذه النصوص جواز التذكية من غير المذبح والمنحر في كلّ حيوان مستعص . وذلك لأنّ في هذه النصوص قد بيّن حكم كلّ من الثور - وهو ممّا يذبح - والبعير - وهو ممّا ينحر . ويتسرّى منهما إلى كلّ حيوان مستعص بإلغاء الخصوصية . وأمّا الحيوان المتردّي في بئر ونحوه فلا يستفاد من هذه النصوص جواز تذكيته من غير المذبح على النحو العام . نعم قد دلَّت على جواز تذكية خصوص البعير المتردّية في البئر ونحوها من غير منحرها . كما دلّ على ذلك صحاح زرارة وأبي بصير وإسماعيل الجعفي . وقد يستدلّ على التعميم إلى كلّ حيوان متردّ بعموم معتبرة الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عليّ ( ع ) : « إنّه سئل عمّا تردّى على« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 261 - ب 10 - ح 4 « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 261 - ب 10 - ح 5 « 3 » الوسائل / ج 16 - ص 261 - ب 10 - ح 6