أكله ( 1 ) وان لم يصادف العقر موضع التذكية . وسقطت شرطيّة الذبح والنّحر . وكذلك الاستقبال . نعم سائر الشرائط من التسمية وشرائط الذّابح والنّاحر تجب مراعاتها . وأمّا الآلة فيعتبر ما مرّ في آلة الصيد الجماديّة وفي الاجتزاء
شرح
( 1 ) حكم ما تعذّر ذبحه أو نحره لاستعصائه أو تردّيه 1 - وذلك لدلالة النصوص المستفيضة .
فمنها : صحيح الحلبي قال : « قال أبو عبد اللَّه ( ع ) في ثور تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم وسمّوا فأتوا عليّا ( ع ) فقال : هذه ذكاة وحيّة ولحمه حلال « 1 » » .
ومنها : صحيح عيص بن القاسم عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : « إنّ ثورا بالكوفة ثار فبادر النّاس إليه بأسيافهم فضربوه فأتوا أمير المؤمنين فأخبروه فقال ( ع ) : ذكاة وحيّة ولحمه حلال « 2 » » .
ومنها : صحيح عبد الرّحمن عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : « إنّ قوما أتوا النّبيّ ( ص ) فقالوا : إنّ بقرة لنا غلبتنا واستصعبت علينا فضربناها بالسّيف فأمرهم بأكلها « 3 » » .« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 260 - ب 10 - ح 1
« 2 » الوسائل / ج 16 - ص 260 - ب 10 - ح 2 .
« 3 » الوسائل / ج 16 - ص 260 - ب 10 - ح 3 .