مسألة 19 : كلّ ما يتعذّر ذبحه ونحره إمّا لاستعصاء أو لوقوعه في موضع لا يتمكَّن الإنسان من الوصول إلى موضع ذكاته ليذبحه أو ينحره ، كما لو تردّى في البئر أو وقع في مكان ضيّق وخيف موته جاز أن يعقره بسيف أو سكَّين أو رمح أو غيرها ممّا يجرحه ويقتله ويحلّ
شرح
ومقتضى الصّناعة رفع اليد عن ظهور تلك النصوص في الوجوب بصراحة هذا الخبر في الجواز . هذا بحسب الجمع الدّلالي . ولكن سند هذا الخبر ضعيف لوقوع عبد اللَّه بن الحسن في طريقه .
فالدّليل على الاستحباب غير تامّ سندا ولا يصلح للدّليلية على رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب . هذا هو مقتضى القاعدة في المقام . إلَّا أن الأصحاب لا خلاف بينهم في عدم إرادة الوجوب كما في الحدائق والجواهر والمنتهى والتذكرة وغيرها . فالأحوط وجوبا إقامة الإبل حين النّحر رعاية لظهور النصوص في الوجوب ولاتّفاق الأصحاب على الاستحباب .