تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
شرح
ومنها : معتبرة عبد اللَّه بن سليمان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : في كتاب عليّ ( ع ) : « إذا طرفت العين أو ركضت الرّجل أو تحرّك الذّنب وأدركته فذكَّه « 1 » » . وخبر أبان بن تغلب عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « إذا شككت في حياة شاة فرأيتها تطرف عينها أو تحرّك أذنيها أو تمصع ذنبها فاذبحها فإنّها لك حلال « 2 » » . وأمّا ما استدلّ به المرتضى ، ففيه أنّ الموقوذة استثنيت حرمتها في الآية الشريفة بقوله * ( إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ ) * . وقد دلَّت النصوص المفسّرة - مثل صحيح زرارة المذكور آنفا وغيره - على كفاية صدور الحركة من الموقوذة ونحوها حين الذّبح في إدراك الذكاة . وهذه النصوص نفت بظاهرها اعتبار استقرار الحياة في إدراك تذكيتها . وأمّا عدم أولويّة الذبح في استناده زهوق الروح اليه من استناده إلى السّبب الموجب لزوال استقرار الحياة فمن قبيل الاجتهاد في قبال هذه النصوص .« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 262 - ب 11 - ح 7 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 263 - ب 11 - ح 5 .