تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
شرح
حياته في استناد زهوق الروح اليه . وفي قبال ذلك ذهب أكثر القدماء إلى عدم اعتبار استقرار الحياة وجواز الاكتفاء بمطلق حركة الحيوان حتى حال الذبح . كما عن الإسكافي والصدوق والشيخ في النّهاية وبني حمزة والبرّاج وزهرة وأبي الصلاح وسلَّار والطبرسي في جوامع الجامع وجملة من المتأخّرين كالمحقّق في النافع والعلَّامة في التبصرة والشهيد في الدروس والصيمري في غاية المرام وثاني الشهيدين في المسالك بل هو صريح بعضهم كيحيى بن سعيد في الجامع والشهيد الثاني في الروضة والمحقق الأردبيلي في المجمع والخراساني والكاشاني والمجلسي والعلَّامة الطباطبائي والفاضل النراقي وغيرهم من متأخّري المتأخرين . ومقتضى التحقيق عدم اعتبار استقرار الحياة . والوجه فيه ما دلّ من النصوص على كفاية صدور الحركة من الحيوان حال الذبح في إدراك ذكاته وحلَّية أكله بمجرّد الذبح وان لم تصدر منه حركة بعده . وقد تقدّم تقريب دلالة هذه النصوص على ذلك ونكتفي هنا بنقلها . فمنها : صحيح زرارة عن أبي جعفر قال : « كل كلّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنّطيحة والمتردّية وما أكل السّبع وهو قول اللَّه عزّ وجلّ * ( إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ ) * ، فإن أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله » . « 1 »« 1 » الوسائل ج 16 / ص 262 - ب 11 - ح 1 .