تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤

ثالثها : صدور الحركة منها بعد تمامية الذّبح

كي ( 1 ) تدلّ على وقوعه على الحيّ - ولو كانت يسيرة - مثل أن تطرف عينها أو تحرّك أذنها أو ذنبها أو تركض برجلها ونحوها ( 2 ) . ولا يحتاج مع ذلك إلى خروج الدم المعتدل فلو تحرّك ولم يخرج الدّم أو خرج متثاقلا
شرح
( 1 ) اشتراط صدور الحركة بعد الذّبح 1 - مقتضى ذلك حلَّيّة الذّبيحة لو أحرز وقوع الذّبح حال حياتها بأيّ طريق آخر كصدور الحركة منه حال الذّبح . وعليه فلا اعتبار لهذا الشرط مستقلا بل إنّما هو شرط في تحقّق التذكية إذا لم يصدر من الحيوان حركة حال الذبح . نعم لو لم يتحرّك الحيوان حين الذبح ولا بعده لا بدّ من خروج الدم المعتدل بعد الذّبح في حلَّية الذبيحة لما يستفاد من النصوص اعتبار أحد الأمرين . ( 2 ) دلَّت على ذلك النصوص المعتبرة البالغة حدّ الاستفاضة وإنّ المستفاد منها اعتبار صدور أيّة حركة من الحيوان بعد الذبح أو حاله ليستكشف منها وقوع التذكية على الحيوان حال الحياة وقد مرّ ذكر هذه النصوص وتقريب استفادة ذلك منها .