شرح
لفسق « 1 » » .
ومن السّنّة النصوص المتواترة :
منها : صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : « ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم اللَّه تعالى عليها « 2 » » .
ومنها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « من لم يسمّ إذا ذبح فلا تأكله « 3 » » .
وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) في حديث قال : « ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم اللَّه عليها « 4 » » .
وصحيح سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد اللَّه عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل ؟ فقال ( ع ) : إذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم اللَّه على ذبيحتها حلَّت ذبيحتها وكذلك الغلام « 5 » » . ومثله معتبرة مسعدة « 6 » وغيرها من النصوص الكثيرة .
وأمّا اعتبار المقارنة العرفية بين التسمية والذّبح فيمكن أن يستفاد من« 1 » الانعام / الآية : 10121 و 121 .
« 2 » الوسائل / ج 16 - ص 292 - ب 28 - ح 1 .
« 3 » الوسائل / ج 16 - ص 268 - ب 15 - ح 6 .
« 4 » الوسائل / ج 16 - ص 267 - ب 15 - ح 1 .
« 5 » الوسائل / ج 16 - ص 277 - ب 23 - ح 6 .
« 6 » الوسائل / ج 16 - ص 277 - ب 23 - ح 7 .