تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
شرح
لفسق « 1 » » . ومن السّنّة النصوص المتواترة : منها : صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : « ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم اللَّه تعالى عليها « 2 » » . ومنها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « من لم يسمّ إذا ذبح فلا تأكله « 3 » » . وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) في حديث قال : « ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم اللَّه عليها « 4 » » . وصحيح سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد اللَّه عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل ؟ فقال ( ع ) : إذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم اللَّه على ذبيحتها حلَّت ذبيحتها وكذلك الغلام « 5 » » . ومثله معتبرة مسعدة « 6 » وغيرها من النصوص الكثيرة . وأمّا اعتبار المقارنة العرفية بين التسمية والذّبح فيمكن أن يستفاد من« 1 » الانعام / الآية : 10121 و 121 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 292 - ب 28 - ح 1 . « 3 » الوسائل / ج 16 - ص 268 - ب 15 - ح 6 . « 4 » الوسائل / ج 16 - ص 267 - ب 15 - ح 1 . « 5 » الوسائل / ج 16 - ص 277 - ب 23 - ح 6 . « 6 » الوسائل / ج 16 - ص 277 - ب 23 - ح 7 .