هذا إذا لم يعلم حياته وأمّا إذا علم حياته بخروج هذا الدم فيكتفى ( 1 ) به بلا إشكال .
مسألة 12 : لا يعتبر كيفية خاصّة في وضع الذّبيحة على الأرض حال الذّبح فلا فرق بين أن يضعها على الجانب الأيمن كهيئة الميّت حال الدفن وأن يضعها على الأيسر ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بل يكتفى بمجرّد فري الأوداج الأربعة إذا علم حياة الحيوان في تمام حالات الذبح من أوّله إلى آخره فمقتضى ما استظهرناه من النصوص المبيّنة لحدّ إدراك الذكاة كون اعتبار الحركة بعدم الذّبح لأجل استكشافها عن وقوع التذكية على الحيوان الحيّ .
( 2 ) بل لا دليل على أصل وضع الحيوان على الأرض وذلك لأنّ إطلاق الأمر باستقبال الذّبيحة يقتضي كفايته بأيّ نحو حتى معلَّقا في الفضاء فضلا عن وضعها على الأرض قائمة أو على الجانب الأيسر .
فإنّ تحقق الاستقبال المأمور به في النصوص يدور مدار صدقه عرفا ولا دخل لوضع الذّبيحة على الأرض في صدق الاستقبال بنظر العرف بل يصدق إذا كان مقاديم بدن الحيوان إلى القبلة حتّى معلَّقا في الفضاء وأمّا الكيفية الخاصّة حال الدفن فورد فيها نصّ خاص .