ومتقاطرا لا سائلا معتدلا كفى في التذكية ( 1 ) .
وفي الاكتفاء به أيضا حتى يكون المعتبر أحد الأمرين من الحركة أو خروج الدم المعتدل ، قول مشهور بين المتأخّرين ولا يخلو من وجه ( 2 ) ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط .
شرح
( 1 ) لإطلاق منطوق الشرطية في النصوص المبيّنة لحدّ إدراك التذكية كما سبق ذكرها وسيأتي تقريب إطلاقها .
( 2 ) اعتبار واحد من خروج الدّم المعتدل وصدور الحركة في التذكية 2 - لما سبق من النصوص وبيّنّا هناك كيفية الجمع بينها . وقلنا إنّ إطلاقها يقيّد بصحيح بكر بن محمد الأزدي . وبقرينته حملنا صحيح أبي بصير على صورة خروج الدم المتثاقل ، فراجع .
فإنّ في هذه الطائفة من النصوص قد دلَّت شرطية « إذا خرج الدّم المعتدل فلا بأس به » بمنطوقها على كفاية خروج الدم المعتدل في حلية الذّبيحة .
ودلَّت بمفهومها على حرمة الذبيحة ما لم يخرج الدم وإن تحرّك الذنب وطرفت العين وركضت الرّجل . ولكن في الطائفة المبيّنة لحدّ إدراك الذّكاة قد دلَّت شرطية « إذا تحرّك الطَّرف أو الذّنب أو الأذن فهو ذكيّ » . بمنطوقها على كفاية صدور الحركة من أعضاء الحيوان في تحقّق التذكية . ودلَّت بمفهومها على