تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
في القبلة أو في العمل لم تحرم ( 1 ) ولو لم يعلم جهة القبلة أو لم يتمكن من توجيهها إليها سقط هذا الشرط . ولا يشترط استقبال الذّابح على الأقوى وإن كان أحوط وأولى .
شرح
إلى القبلة « 1 » « . وأمّا وجه احتياط الماتن » قده « باستقبال الذّابح استحبابا فلعلَّه لاحتمال إرادة معنى المصاحبة والمعيّة من لفظ الباء فيكون المقصود استقبل أنت مع ذبيحتك القبلة . ( 1 ) سقوط اشتراط استقبال الذبيحة في التذكية عند النسيان والجهل 1 - لا خلاف في ذلك والدّليل عليه النصوص المعتبرة : فمنها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « سئل عن الذّبيحة تذبح لغير القبلة ، فقال ( ع ) : لا بأس إذا لم يتعمّد « 2 » » . ومنها : صحيح محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الذّبيحة ذبحت لغير القبلة فقال ( ع ) : كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمّده « 3 » » . ومنها : ما رواه المجلسي في البحار عن عليّ بن جعفر في كتابه قال :« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 265 - ب 14 - ح 2 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 266 - ب 14 - ح 3 . « 3 » الوسائل / ج 16 - ص 266 - ب 14 - ح 4 .