والَّا فإن لم تتحرّك حتّى يسيرا قبل الذّبح حرمت وإن تحرّكت قبله ولم يخرج الدم المعتدل فمحلّ اشكال ( 1 ) .
شرح
توثيق ولا مدح وليسا من المعاريف . والآخر طريق الحميري في قرب الإسناد كما نقلنا وهو صحيح لتوثيق جميع رواته .
وأمّا دلالة فلا غبار عليها . وبدلالة هذه الصحيحة يحمل الدّم المذكور في صحيح أبي بصير على الدم المتثاقل كما قال في الوسائل .
وهو ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير - يعني المرادي - قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الشاة تذبح فلا تتحرّك ويهراق منها دم كثير عبيط . فقال ( ع ) : لا تأكل إن عليّا ( ع ) كان يقول : إذا ركضت الرّجل أو طرفت العين فكل « 1 » » .
( 1 ) حكم ما لو تحرّكت الذبيحة قبل الذبح ولم يخرج الدم المعتدل بعده 1 - لما يستفاد من النصوص المذكورة اعتبار أحد أمرين في حلَّية الحيوان بالذبح . أحدهما : صدور حركة منه يعلم بها حياته بعد الذبح لكي يحرز وقوع التذكية على الحيّ . والآخر خروج الدم المعتدل بعده . فإذا انتفى الأمران معا لا دليل على الحلَّية بل محكوم بالحرمة بمقتضى أصالة عدم« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 264 - ب 12 - ح 1