مسألة 8 : لو قطع رقبة الذبيحة من القفا وبقيت أعضاء الذّباحة ، فإن بقيت لها الحياة المستكشفة بالحركة ولو يسيرة بعد الذبح وقطع الأوداج حلَّت ( 1 ) .
شرح
ومعتبرة عبد اللَّه بن سليمان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : في كتاب عليّ ( ع ) : « إذا طرفت العين أو ركضت الرّجل أو تحرّك الذنب فأدركته فذكَّه « 1 » » .
فبناء على ذلك في فرض الفصل بين قطع الأوداج خارجا عن الحدّ المتعارف المعتاد لو تحقق هذا الملاك بأن تحرّكت رجل المذبوح أو ذنبه أو طرفت عينه لا إشكال في حليّته وعليه فلا دليل على اعتبار التتابع .
( 1 ) حكم فري الأوداج بعد قطع رقبة الذبيحة 1 - كما دلّ من النصوص على أنّ حدّ إدراك الذكاة حركة أعضاء المذبوح كصحيح الحلبي ومعتبرة عبد اللَّه بن سليمان المزبورة آنفا . فإذا تحرّكت أعضاء الحيوان بعد الذبح ولو يسيرة بحيث تكشف عن حياة الحيوان حال الذبح يحلّ بإطلاق هذه النصوص . هذا مضافا إلى قوله تعالى :
* ( إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ ) * . بتقريب أنّ في صدر الآية ذكرت الموقوذة في عقد المستثنى منه ، وهو الحيوان المصدوم بالضرب . ويشمل ما إذا قطعت رقبته من القفا« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 263 - ب 11 - ح 7 .