وان كان لها حركة ولو يسيرة قبل الذّبح ذبحت . وإن خرج مع ذلك الدم المعتدل حلَّت ( 1 ) .
شرح
بذلك فاستثنيت حرمته بالتذكية . والمفروض تحقّق حدّ إدراك الذّكاة بدلالة النصوص المزبورة . وعليه فالآية بضميمة هذه النصوص دليل على وقوع الذكاة وحلَّية الذبيحة بفري الأوداج حينئذ . مضافا إلى ما ورد من بعض النصوص المفسّرة في ذيل الآية .
مثل صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : « كل كلّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنّطيحة والمتردّية وما أكل السّبع . . وهو قول اللَّه عز وجلّ * ( إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ ) * ، فإن أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله « 1 » » .
( 1 ) اعتبار خروج الدّم المعتدل بعد الذّبح 1 - دلّ على حلَّية أكل الذبيحة بمجرّد خروج الدّم عدّة نصوص .
منها : صحيح زيد الشّحّام قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل لم يكن بحضرته سكَّين أيذبح بقصبة ؟ فقال : اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 262 - ب 11 - ح 1 .