تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
مسألة 10 : لو أكل الذئب مثلا مذبح الحيوان وأدركه حيّا فإن أكل تمام الأوداج الأربعة بتمامها بحيث لم يبق شيء منها ولا منها شيء فهو غير قابل للتذكية وحرمت ( 1 ) وكذا إن أكلها من فوق أو من تحت وبقي مقدار من الجميع معلَّقة بالرأس أو متّصلة بالبدن على الأحوط فلا يحلّ بقطع ما بقي منها ( 2 ) . وكذلك لو أكل بعضها تماما فأبقى بعضها كذلك . كما إذا أكل الحلقوم بالتمام وأبقى الباقي كذلك . فلو قطع الباقي مع الشرائط يشكل وقوع التذكية عليه ( 3 ) . فلا يترك الاحتياط .
شرح
( 1 ) حكم ما لو أكل بعض الأوداج قبل الذبح 1 - لاعتبار التذكية في حلية ما أكل السّبع بصريح قوله تعالى * ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ) * . . * ( وما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ ) * والمفروض عدم قابلية الحيوان للتذكية . ( 2 ) لعدم صدق الودج على جزء منه اتّصل به الرأس بالبدن . وإنّ المأخوذ في حلَّيّة أكل الذبيحة إبانة الأوداج بقطع كلّ واحد منها تماما لأنّه ظاهر قوله ( ع ) : « إذا فرى الأوداج فلا بأس » . وأمّا قطع جلد ظريف خفيف باق من الودج فلا يصدق عليه قطع الودج ولا فرية . ( 3 ) وذلك لما يستفاد من الأدلَّة من اعتبار قطع الأوداج الأربعة بتمامها و