تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
شرح
تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج الدّم فلا بأس به « 1 » » . ومنها : صحيح محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر ( ع ) عن مسلم ذبح وسمّى فسبقته السّكين بحدّتها فأبان الرّأس . فقال ( ع ) : إن خرج الدّم فكل « 2 » » . ومنها : موثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « لا بأس به إذا سال الدّم « 3 » » . وأمّا اعتبار خروج الدّم المعتدل فقد دلّ عليه ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمد الأزدي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) إذ جاءه محمد بن عبد السّلام فقال له : « جعلت فداك يقول لك جدّتي إنّ رجلا ضرب بقرة بفأس فوقذها ثم ذبحها . فلم يرسل معه بالجواب ودعا سعيدة مولاة أمّ فروة فقال لها : إنّ محمّدا جاءني برسالة منك فكرهت أن أرسل إليك بالجواب معه . فإن كان الرّجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدّم معتدلا فكلوا وأطعموا وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه « 4 » » . هذه الرّواية نقلت بطريقين أحدهما طريق الشيخ وهو ضعيف لوقوع الحسن بن مسلم في طريقه على الأصح لما في نسختي الكافي والتهذيب « أو الحسين بن مسلم » - على ما في نسخة الاستبصار - وكلاهما لم يرد فيهما« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 254 - ب 11 - ح 1 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 259 - ب 9 - ح 4 . « 3 » الوسائل / ج 16 - ص 259 - ب 9 - ح 2 . « 4 » الوسائل / ج 16 - ص 264 - ب 12 - ح 2 و 1 .