شرح
التذكية عند الشك .
نعم يفهم من إطلاق خبر سهل الحلَّية في هذه الصورة :
وهو ما رواه الكليني عند عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنّى الحنّاط عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « إذا شككت في حياة شاة فرأيتها تطرف عينها أو تحرّك أذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنّها لك حلال « 1 » » . فإنّه بإطلاقه دلّ على حلَّية أكل أيّة ذبيحة ذبحت حال حياته . سواء خرجت منها دم معتدل أم لا ، وسواء صدر منها حركة بعد الذبح أم لا . بل يستكشف منه أنّ اعتبار الحركة بعد الذبح إنّما يكون لإحراز وقوع التذكية على الحيّ فإذا أحرز ذلك بصدور حركة منه حين الذبح تفيد في الحلَّية بل يدلّ على ذلك :
صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : « كل كلّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنّطيحة والمتردّية وما أكل السّبع وهو قول اللَّه عزّ وجلّ * ( إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ ) * فإن أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله « 2 » » .
فان ظاهر قوله : « فقد أدركت ذكاته فكله » وقوع التذكية المحلَّلة بمجرّد الذبح حينئذ . وإلى ذلك تنظر معتبرة عبد اللَّه بن سليمان عن أبي عبد اللَّه ( ع )« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 263 - ح 5 .
« 2 » الوسائل / ج 16 - ص 262 - ب 11 - ح 1 .