شرح
ذلك من تحقّق الذّبح شرعا .
وفيه - مضافا إلى اكتناف هذه الفقرة صدرا بالآداب المستحبة حين الذبح وذيلا بما هو مخالف للنصوص « 1 » الدالَّة على حلَّية الذبيحة إذا وقعت بعد الذكاة من مرتفع أو في نار أو ماء - أنّ في سنده ضعفا ، لأنّ أبا هاشم الجعفري وهو داود بن قاسم بن إسحاق وإن كان ثقة بل قيل بجلالة قدره وعظم منزلته عند الأئمة ( ع ) . الَّا ان أباه وهو قاسم بن إسحاق لم يرد فيه توثيق ولا مدح . وعليه فلا يصلح هذا الخبر لإثبات الحرمة بل ولا الكراهة إلَّا بناء على جريان التسامح في أدلَّة المكروهات كما في السنن .
نعم لمّا كان هذا النوع من الذبح خارجا عن المتعارف الغالب فلذا في شمول النصوص له خفاء خصوصا بقرينة هذه الرواية فالأحوط استحبابا تركه كما قال الماتن « قده » .« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 265 - ب 13 .