تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
نعم لو قطعها من القدّام لكن لا من الفوق بأن أدخل السّكين تحت الأعضاء وقطعها إلى الفوق لم تحرم ( 1 ) الذبيحة ، وان فعل مكروها على الأوجه . والأحوط ترك هذا النحو .
شرح
كما ورد : « استقبل بذبيحتك القبلة » . وقد يشكل بعدم صدق الذبح على ذلك بل هو قطع الرأس من القفا وإنّما سبب التذكية هو الذبح . وفيه أنّ السبب هو فري الأوداج وقطع الحلقوم . بل هو الذبح وهذا متحقق في فرض الكلام . ( 1 ) حكم إدخال السكين تحت الأوداج وقطعها إلى الفوق 1 - استدلّ على الحرمة بما رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن هاشم الجعفري عن أبيه عن حمران بن أعين عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : قال : « سألته عن الذّبح . فقال : إذا ذبحت فأرسل ولا تكتّف ولا تقلَّب السّكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق والإرسال للطَّير خاصة فإن تردى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعمه فإنّك لا تدري التّردّي قتله أو الذّبح ، الحديث « 1 » » . بتقريب : كون النهي عن قطع الحلقوم من تحته إلى الفوق بقوله ( ع ) : « ولا تقلَّب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق » إرشادا إلى مانعية« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 255 - ب 3 - ح 2 .