مسألة 4 : الواجب في الذّبح قطع تمام الأعضاء الأربعة :
الحلقوم وهو مجرى النفس دخولا وخروجا . والمريء - وهو مجرى الطعام والشراب ومحلَّه تحت الحلقوم - ، والودجان : وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم أو المريء . وربما يطلق على هذه الأربعة الأوداج الأربعة ( 1 ) . واللازم قطعها وفصلها فلا يكفي شقّها من دون القطع والفصل .
شرح
( 1 ) اعتبار قطع الأوداج الأربعة بتمامها 1 - هذا على المشهور . ولكن الوارد في النصوص اعتبار قطع الحلقوم وفري الأوداج من دون ذكر وصف الأربعة . كقوله ( ع ) : « إذا فرى الأوداج فلا بأس » . في صحيح عبد الرّحمن « 1 » . وقوله ( ع ) : « إذا قطع الحلقوم وخرج الدّم فلا بأس به « 2 » » . في صحيح زيد الشحّام .
وأما اعتبار الأوداج الأربعة فاستدلّ عليه تارة : بأن لفظ الأوداج قد يطلق في عرف العرب على الأوداج الأربعة كما قال في الجواهر « 3 » وأخرى : بأنّ قطع الحلقوم يستلزم عادة قطع الأوداج الأربعة كلَّها .
ويمكن الاستدلال على ذلك أيضا بأنّه لا يصدق قطع الأوداج عرفا ما« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 253 - ب 2 - ح 1 .
« 2 » الوسائل / ج 16 - ص 253 - ب 2 - ح 3 .
« 3 » الجواهر / ج 36 - ص 105 .