تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
مسألة 5 : محلّ الذبح في الحلق تحت اللَّحيين على نحو يقطع به الأوداج الأربعة . واللَّازم وقوعه تحت العقدة المسمّاة في لسان أهل هذا الزمان بالجوزة ، وجعلها في الرأس دون الجثّة والبدن بناء على ما يدّعى من تعلَّق الحلقوم أو الأعضاء الأربعة بتلك العقدة على وجه لو لم تبق في الرأس بتمامها ولم يقع الذبح من تحتها لم يقطع الأوداج بتمامها . وهذا أمر يعرفه أهل الخبرة فإن كان الأمر كذلك أو لم يحصل العلم بقطعها بتمامها بدون ذلك فاللازم مراعاته ( 1 ) .
شرح
دام لم يقطع جميعها فإذا قال شخص مثلا : « قطعت أوداج عنق الحيوان » - مع عدم قطع بعضها - يقال له حينئذ : « كيف قطعت الأوداج مع بقاء بعضها على حالها كما كان ؟ ! » والرواية إنما وردت على منوال فهم أهل العرف وعليه فظاهر قوله ( ع ) : « إذا فرى الأوداج » قطع الأوداج الأربعة كلَّها . ( 1 ) اعتبار وقوع الذبح تحت الجوزة 1 - إنّ الذي دلَّت النصوص على اعتباره قطع الحلقوم وقطع الأوداج كما عرفت . وأيضا ورد في بعض النصوص من لزوم كون محلّ الذّبح في الحلق مثل صحيح معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد اللَّه ( ع ) : « النّحر في اللَّبة و