تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
مسألة 6 : يشترط أن يكون الذبح من القدّام فلو ذبح من القفا وأسرع إلى أن قطع ما يعتبر قطعه من الأوداج قبل خروج الدّم حرمت ( 1 ) .
شرح
( 1 ) اشتراط كون الذّبح من القدّام 1 - والدليل على ذلك ظاهرا قوله ( ع ) : « النّحر في اللَّبّة والذّبح في الحلق » في صحيح معاوية بن عمار « 1 » وقوله ( ع ) : « لا تأكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها « 2 » » . في صحيح محمّد بن مسلم . فإنّ الأوّل دلّ على تعيين محلّ الذبح في الحلق والثاني دلّ على عدم كون الذّبح مشروعا إذا كان من غير هذا الموضع . وعليه فلو ذبح الحيوان من جانب القفا يصدق عرفا انه لم يذبح من طرف الحلق . فان حرف « من » يفيد ابتداء الذّبح وشروعه من طرف الحلق وجانب قدّام الحيوان . وقد أشكل على ذلك بانّ المقصود من هذا الصحيح النهي عن أكل ذبيحة ذبحت بغير قطع الحلقوم وفري الأوداج بأن قطع عضو آخر منه والشاهد على ذلك : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في رجل ضرب سيفه جزورا أو شاة« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 256 - ب 4 - ح 2 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 256 - ب 4 - ح 2 .
دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 144 | علي أكبر السيفي المازندراني