شرح
إحداهما : معتبرة الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عليّ ( ع ) : « إنّه كان يقول : لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما ما خلا السّنّ والعظم « 1 » » .
والثانية : صحيح زيد الشّحّام السابق آنفا ومقتضى القاعدة تقديم صحيح زيد وذلك لإطلاق النهي في معتبرة الحسين بن علوان . فهو يشمل ما إذا لم يكن العظم ذا حدّة قاطعة للحلقوم . ولكن قد قيّد جواز الذبح بالعظم في صحيح الشّحّام بما إذا قطع الحلقوم . فهو مقيّد لإطلاق الحسنة . فيحكم بجواز الذبح بالعظم إذا كان ذا حدّة قاطعة . وإذا كان المناط ذلك فيقال به في السنّ أيضا بقرينة ذكره جنب العظم في النهي في فقرة واحدة وعدم اختصاصه بخصوصية .
هذا مضافا إلى قوّة احتمال إرادة الكراهة من البأس كما قال في الوسائل . وامّا الظفر فلم يرد فيه نهي بالخصوص في نصوصنا . نعم نقل من العامة « 2 » ما يدلّ عليه مع تفسير الظَّفر فيه بمدي الخشبة وهو غير الظفر المعهود بل بمعنى الشفرة كما قال في المجمع .« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 254 - ح 5 .
« 2 » راجع الجواهر / ج 36 - ص 103 .