تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
كما أنّه يلزم أن يكون شيء من كلّ من الأوداج الأربعة على الرأس حتى يعلم أنّها انقطعت وانفصلت عمّا يلي الرأس .
شرح
الذّبح في الحلق « 1 » « . وعليه فلا بد في الذّبح من قطع الحلقوم بحيث تقطع مع قطعه الأوداج الأربعة كلَّها . وهذا لا يتحقق الَّا بقطع ما تحت الجوزة من الحلقوم وذلك لانتهاء بعض الأوداج إلى الجوزة فلو قطعت الجوزة نفسها أو ما فوقها - إلى جانب الرأس - لم تقطع تلك الأوداج المنتهية إلى الجوزة . ومن هنا اعتبر قطع الحلقوم من تحت الجوزة . هذا مضافا إلى كفاية عدم قطع بعض الأوداج بقطع الجوزة أو فوقها في وجوب قطع ما تحتها من الحلقوم احتياطا بمقتضى أصالة عدم التذكية عند الشك في وقوعها على الوجه الشرعي . كما قال في الجواهر : « وأمّا ما هو متعارف في زماننا هذا من اعتبار جعل العقدة التي في العنق المسماة في لسان أهل هذا الزمان بالجوزة في الرأس على وجه يكون القطع من تحتها ، فلم أجد له أثرا في شيء من النصوص والفتاوى اللَّهم إلَّا أن لا يحصل قطع الأوداج الأربعة بدون ذلك ولا أقلّ من الشك والأصل عدم التذكية « 2 » » .« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 254 - ب 3 - ح 1 . « 2 » الجواهر / ج 36 - ص 120 .