نعم في وقوع الذكاة بالسنّ والظَّفر مع الضرورة إشكال . وان كان عدم الوقوع بهما في حال اتّصالهما بالمحلّ لا يخلو من رجحان والأحوط الاجتناب مع الانفصال أيضا وان كان الوقوع لا يخلو من قرب ( 1 ) .
شرح
ومنها صحيح زيد الشّحّام قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل لم يكن بحضرته سكَّين أيذبح بقصبة ؟ فقال ( ع ) : اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة وبالعود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج الدّم فلا بأس به « 1 » » .
ومنها صحيح محمد بن مسلم قال : « قال أبو جعفر ( ع ) في الذّبيحة بغير حديدة قال : إذا اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر « 2 » » .
( 1 ) حكم الذّبح بالسّن والعظم والظَّفر 1 - وقع الخلاف في جواز الذّبح بالسّن والعظم والظَّفر مع الضّرورة بين القدماء والمتأخرين - بعد اتّفاقهم على عدم جواز ذلك عند التمكن من الذبح بالحديد . فقال القدماء بعدم الجواز وذهب المتأخرون إلى الجواز وهو الأقوى . وذلك لانّ في المقام وردت روايتان :« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 254 - ب 2 - ح 3 .
« 2 » الوسائل / ج 16 - ص 254 - ب 2 - ح 4 .