أو اضطرّ اليه جاز ( 1 ) بكلّ ما يفري أعضاء الذبح ولو كان قصبا أو ليطة أو حجارة حادّة أو زجاجة أو غيرها .
شرح
والقصبة فقال : قال عليّ ( ع ) : لا يصلح إلَّا بحديدة « 1 » » .
وعليه فلا يجوز الذبح بغير الحديد مطلقا كالذهب والفضة والنّحاس والصفر وحتى ما يسمى بإستيل إلَّا ما كان منه عمدة اجزائه من جنس الحديد بحيث يلحقه أهل العرف بالحديد ، نظير المذهّب والمفضّض حيث لا يعدّان ذهبا ولا فضّة بل يلحقهما أهل العرف بالحديد .
( 1 ) جواز الذبح بغير الحديد حال الاضطرار 1 - اتّفق الأصحاب على جواز الذبح بغير الحديد حينئذ في الجملة . وقد دلَّت عليه النصوص .
فمنها : صحيح عبد الرّحمن بن الحجّاج قال : « سألت أبا إبراهيم ( ع ) عن المروة والقصبة والعود يذبح بهنّ الإنسان إذا لم يجد سكَّينا فقال : إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك « 2 » » .
ومنها : صحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « لا بأس أن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة « 3 » » .« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 252 - ب 1 - ح 2 .
« 2 » الوسائل / ج 16 - ص 253 - ب 2 - ح 1 .
« 3 » الوسائل / ج 16 - ص 253 - ب 2 - ح 2 .