تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
مسألة 3 : لا يجوز الذّبح بغير الحديد مع الاختيار . فان ذبح بغيره مع التمكن منه لم يحلّ ( 1 ) وان كان من المعادن المنطبعة كالصفر والنحاس والذهب والفضّة وغيرها . نعم لو لم يوجد الحديد وخيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها
شرح
( 1 ) عدم جواز الذبح بغير الحديد اختيارا 1 - لا خلاف فيه بين الأصحاب وقد دلّ عليه النصوص المعتبرة مثل صحيح محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر ( ع ) عن الذّبيحة باللَّيطة وبالمروة . فقال ( ع ) : لا ذكاة إلَّا بحديدة « 1 » » . المروة : هي حجارة بيضاء براقة تقدح منها النار والمراد هنا الحادّة منها . واللَّيطة : هي قشر القصب . وحسنة سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : « أنّه قال : لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة « 2 » » . وموثقة سماعة قال : « سألته عن الذّكاة فقال ( ع ) : لا تذكّ إلَّا بحديدة نهى عن ذلك أمير المؤمنين « 3 » » . وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « سألته عن ذبيحة العود والحجر« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 252 - ب 1 - ح 1 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 252 - ب 1 - ح 3 . « 3 » الوسائل / ج 16 - ص 252 - ب 1 - ح 4 .