والطفل إذا كان مميّزا والأعمى والأغلف وولد الزّنا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) جواز ذبح الجنب والحائض وولد الزّنا 1 - لا خلاف في ذلك كلَّه بين الأصحاب وقد دلَّت عليه النصوص المعتبرة مثل صحيح صفوان بن يحيى قال : سأل المرزبان أبا الحسن ( ع ) : « عن ذبيحة ولد الزّنا - قد عرفناه بذلك - قال ( ع ) : لا بأس به والمرأة والصّبيّ إذا اضطرّوا إليه « 1 » » .
وموثّقة السكوني عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في حديث قال : « ولا بأس أن يتنوّر الجنب ويحتجم ويذبح « 2 » » .
ومعتبرة مسعدة بن صدقة عن جعفر ( ع ) : « إنّه سئل عن ذبيحة الأغلف قال ( ع ) : كان عليّ ( ع ) لا يرى به بأسا » . « 3 » وغير ذلك من النصوص مع عدم الحاجة إليها لدلالة مطلقات النصوص وعموماتها على الحلَّية . ومن هنا يحكم بحلَّية ذبيحة الحائض والنفساء .
مضافا إلى استفادة اشتراكهما مع الجنب في الحكم . فمن النصوص المطلقة في المقام ما دلّ من الكتاب على حلَّيّة أكل مطلق ما ذكر اسم اللَّه عليه . ومن السنّة ما دلّ على حلَّية ذبيحة كلّ مسلم ومسلمة كما سبق ذكرها .« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 279 - ب 25 - ح 1 .
« 2 » الوسائل / ج 16 - ص 269 - ب 17 - ح 2 .
« 3 » الوسائل / ج 16 - ص 269 - ب 17 - ح 3 .