شرح
والمقصود من قوله ( ع ) : « كان له خمسة أشبار » كون طول قامته بهذا المقدار .
حيث يقوى على الذّبح حينئذ .
ومما يدلّ على عدم اشتراط الذكورية بالخصوص معتبرة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في حديث أنّه سئل عن ذبيحة المرأة فقال : « إذا كانت مسلمة فذكرت اسم اللَّه عليها فكل « 1 » » .
وحسنة الحسين بن علوان أو معتبرته - بناء على كونه عاميّا كما قيل - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عليّ ( ع ) : « إنّه كان يقول : لا بأس بذبيحة المرأة « 2 » » .
وصحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : « إنّ عليّ بن الحسين ( ع ) كانت له جارية تذبح له إذا أراد « 3 » » . ومثله صحيح الحلبي « 4 » .
ويدل على ذلك أيضا ما رواه العياشي في تفسيره عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « سألت عن ذبيحة المرأة والغلام هل تؤكل ؟ قال : نعم إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم اللَّه حلَّت ذبيحتها وإذا كان الغلام قويّا على الذّبح وذكر اسم اللَّه حلَّت ذبيحته « 5 » » .« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 288 - ح 12 - وص 277 - ح 6 .
« 2 » الوسائل / ج 16 - ص 288 - ح 12 - وص 277 - ح 6 .
« 3 » الوسائل / ج 16 - ص 276 - ب 23 - ح 2 وص 277 - ح 9 .
« 4 » الوسائل / ج 16 - ص 276 - ب 23 - ح 2 وص 277 - ح 9 .
« 5 » الوسائل / ج 16 - ص 277 - ح 11 .