تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
مسألة 2 : لا يشترط فيه الذكورة ولا البلوغ ولا غير ذلك ( 1 ) فتحلّ ذبيحة المرأة فضلا عن الخنثى وكذا الحائض والجنب والنفساء
شرح
( 1 ) عدم اشتراط الذكورة والبلوغ 1 - لاتّفاق الأصحاب ودلالة النصوص المستفيضة . مثل صحيح سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) : « عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل ؟ فقال ( ع ) : إذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم اللَّه على ذبيحتها حلَّت ذبيحتها . وكذلك الغلام إذا قوي على الذّبيحة فذكر اسم اللَّه وذلك إذا خيف فوت الذّبيحة ولا يوجد من يذبح غيرهما « 1 » » . يحتمل قويا كون قوله : « وذلك . . » قول الرّاوي أو أحد المشايخ الثلاثة حيث نقله كلَّهم . وصحيح عمر بن أذينة عن غير واحد رواه عنهما : « إنّ ذبيحة المرأة إذا أجادت الذّبح وسمّت فلا بأس بأكله وكذلك الصّبيّ وكذلك الأعمى إذا سدّد « 2 » » وممّا يدلّ على عدم اعتبار البلوغ صحيح محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد اللَّه عن ذبيحة الصّبي . فقال ( ع ) : إذا تحرّك وكان له خمسة أشبار وأطاق الشّفرة « 3 » » . ومثله صحيح عبد الرّحمن « 4 » ومعتبرة مسعدة بن صدقة « 5 » .« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 277 - ح 7 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 277 - ح 8 . « 3 » الوسائل / ج 16 - ص 275 - ب 22 - ح 1 . « 4 » الوسائل / ج 16 - ص 275 - ب 22 - ح 2 . « 5 » الوسائل / ج 16 - ص 275 - ب 22 - ح 3 .
دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 134 | علي أكبر السيفي المازندراني